ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

92

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

عيسى عن حريز عن زراره عن الباقر ع قال قلت له الحائض والجنب هل يقرأن من من القران شيئا قال نعم ما شاء الا السجدة ويذكران اللَّه على كل حال اه وروي المحقق في المعتبر عن جامع البزنطي عن المثنى عن الحسن الصيقل عن الص ع قال يجوز للجنب والحائض ان يقرأ ما شاءا من القران الا سور العزائم الأربع وهي اقرأ باسم ربك والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة اه فصل هذه الأخبار قد جمع فيها بين الحائض والجنب في الاحكام المذكورة فيها من اللبث في المساجد والوضع فيها وقراءة العزائم وامّا سائر ما اشتركا فيه من المحرمات فمستفاد من اخبار خاصة بكل منهما ففي رواية داود بن فرقد عن الص ع قال سألته عن التعويذ تعلق على الحائض قال نعم لا باس قال وقال تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها اه وفي رواية عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا نعلقه ان اللَّه يقول لا يمسه الا المطهرون اه فتدبر فصل هل يكره على الحائض والنفساء كل ما يكره على الجنب لم ار من صرح بهذه الكلية ولكنّها مستفادة من كلماتهم بالنسبة إلى أغلب المكروهات وهو كك فان الأكل والشرب لا كراهة فيها للحائض والنفساء مطلقه قطعا بخلاف الجنب وكذا النوم فإنه مكروه له ما لم يتوضأ دونهما وقد عدّ ابن حمزه في يله مكروهات الجنب سبعة أشياء الأكل والشرب الا بعد المضمضة والاستنشاق والنوم الا بعد الوضوء والخضاب ومن المصحف ما عدا الكتابة وقراته ما عدا العزائم فوق سبعين اية والارتماس في الماء المراكد وان كان كثيرا ومكروهات الحائض أربعة قرأته ما عدا العزائم